“عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. 100سؤال وجواب .. الحضانة وأجرها

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,186 زيارة


أجاب الدكتور أحمد مهران في كتابه الجديد عايزة أتجوز عايزة أتطلق على كل ما يشغل الأسرة المصرية والقضايا المتعلقة بها في أمور الحضانة والنفقة .

  • س: ما هو أجر الحضانة؟

  • ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

  • س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟

  • ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

  • س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟

  • ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

  • س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

  • ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء… وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها

  • س : ما هو أجر الرضاعة؟

  • ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

  • س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟

  • ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

  • س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟

  • ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

  • س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

  • ج : شرطان:-

أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

  • س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

  • ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

  • س: ما هى دعوى الحبس؟

  • ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد – وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

  • ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

  • س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

  • ج : نعم يجوز

  • س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

  • ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

  • س : ما هي دعوى الحضانة ؟

 ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية