عقوبة المساس بحق الطفل والاتجار به

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2021 / 0 تعليق / 3,375 زيارة


تقدم الدكتور أحمد مهران – مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،في مايو ٢٠١٧

 ببلاغ للنائب العام ضد أب باع ابنه مقابل 5 آلاف جنيه فى القليوبية وقال فى بلاغه رقم 5307 لسنة 2017،  بأن   “حازم س ح” – المقيم فى شبين القناطر قليوبية – وبخط يده – وبعد أن أكد بصحة قواه العقلية، إقرار بيع وتنازل نهائيا عن ابنه “محمود ح” مقابل مبلغ (5000) خمسة آلاف جنيه ، حيث باع ابنه وفلذة كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية واسم المشترى، مقررًا أن البيع والتنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردًا من كل المشاعر الإنسانية بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية والطبيعة الإنسانية التى فطر الله عليها الإنسان، مقررًا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرًا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على ملذاته ورغباته“.

وتابع البلاغ: “لما كان ذلك وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة /291 من المدون العقابية والتي تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية