شرح المحامي والكاتب أحمد مهران، في فصول كتابه “عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. حقوق المرأة في حالة الطلاق.
وكتب مهران عزيزتى الزوجة : خلاص أتجوزنا وبسرعة اختلفنا و(عايزة أتطلق) وصلنا الى مرحلة التفكيير في الطلاق وانهاء حياة هذه الزيجة وهنا تبدأ الزوجة في التفكير، حقوقي نفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق ، حضانة الأطفال، نفقة الأطفال ومصاريفهم , قائمة المنقولات، لذلك كان لازم نوضح لك ما لكى وما لأطفالك من حقوق فى ذمة الأب.
الأول نوضح ما هو الطلاق وما هى أنواعه :-
الطلاق للضرر :- ((النص القانوني ))
مادة6:- إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها لا يستطاع معه العشرة بين أمثالها لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائته, إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما, فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالقانون، جاء في المذكرة الإيضاحية لمجلس الشعب آن ذاك :
«الشقاق بين الزوجية مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها علي الزوجين , بل يتعداهما إلي ما خلق الله من ذرية ,وإلي كل من له علاقة قرابة ,أو مصاهرة ,وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ,ما يمكن الزوجة من التخلص من هذا الشقاق ولا ما يرجع عن الزوج عن غيه ,فيحتال كل إلي إيذاء الاخر قصد الانتقام.
تطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال. ويطالب الزوج بالطاعة وغرضه أن يتمكن من اسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما يشاء من ضروب العسف والجور ,هذا فضلا عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة, والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة , وما يؤدي إليه استمرار الشقاق من الجرائم والآثام.
وتبينت الوزارة هذه الأثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن من المصلحة الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عند الحالة التي يتبين للحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج, فلا يكون ذلك داعيا للأغرام المشاكسة علي فصم عري الزوجية بلا مبرر.
التعليق: قد يحدث شقاق بين الزوجين ويكون أساس هذا الشقاق هو الزوج بيقاعه ضررا علي زوجته مثل هجره لها, أو اعتدائه عليها بالسلب أو الضرب أو إساءة عشرتها ,أو كثرة شكايته لها في أقسام الشرطة , أو المحاكم وإن كان هذا يعتبر حقا مشروعا له. إلا أنه يجعل العشرة بينهما ضربا من ضروب المستحيل في أوان كثيرة.
فماذا تفعل الزوجة؟؟ في هذه الحالة ليس امامها الا الاعتصام بالقضاء طالبة التطليق ،، وفي أحيان اخري قد يكون السبب في الضرر من الزوجة نفسها , بان تكون سليطة اللسان أو تسيء معاملة ذويه أو تسيء عشرتها أو كثيرة الغياب من المنزل ,فهل يحق للزوج في هذه الحالة أن يطلب من القاضي تطليقه علي زوجته؟؟ بالطبع = لا … وهى إجابة غير دقيقة مردود عليها فيما بعد .
لأن الزوج يملك في هذه الحالة أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون اللجوء إلي القاضي لإيقاع هذا الطلاق , ولكن تطليق الزوج زوجته منفردا يرتب عليه العديد من الأثار المالية التي لا ذنب له فيها . مثل استحقاق نفقة المتعة واستحقاق مؤخر الصاق ,وحرمانه من رؤية أطفاله إلا في أوقات محددة وكذلك استقلال المطلقة بمسكن الحضانة إذا كانت حاضنة , فهل هذا عدل؟؟للحق نقول أن قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة جاءت جميعها في جانب المرأة من الناحية الظاهرية, فقط إلا انها تعتبر نقمة عليها من الناحية الواقعية وهذه حقيقة لا مراء فيها, وهذا المؤلف يشهد عليا فى ذلك فقد أمضت سنوات أعمل في حقل قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة كان القانون في صف المرأة ظاهريا فهو قد خدع المرأة بإعطائها بعض الحقوق المالية التي لن تغني أو تشبع من جوع ولا تقاس بالخسائر وف تلحق بالمرأة نفسيا واجتماعيا…فنحن لا نزال في مجتمع شرقي عربي له نظرة ساخطة علي المرأة المطلقة ولا يحميها من نظرة المجتمع جبايتها بعض المال من طليقها ؛ ثم أن معظم الحقوق التي أعطاها القانون للمرأة هي حقوق مؤقته تزول بعد فترة من الزمن مثل مسكن الحضانة ,فهي وإن كانت تستقل به عن المطلق إلا أن هذا الاستقلال مؤقت لحين بلوغ الصغار سن الخامسة عشرة سنة فيرد إلي الزوج . ثانيا: المتعة التي تحصل عليها الزوجة بسبب الطلاق , تحرم منها إذا اثبت المطلق في دعوي المتعة أنه لم يكن هو المتسبب في الطلاق وأن زوجته قد دفعته دفعا إلي تطليقها بسوء عشرتها أو سلاطة لسانها أو تغبيها عن المنزل وهناك العديد من دعاوي المتعة قد قضي فيها بالرفض وهو سوف نتناوله في المجلد الخاص بالمتعة والصداق من هذه الموسوعة , أما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق للمرأة سواء طلقها زوجها أو مات عنها أو ماتت عنه فهو ثمن البضع ” أي ثمن دخول الرجل بزوجته يوم زفافها” فهو حقا لها في جميع الأحوال لا علاقة له بطلاقها وبالنسبة للأبناء فعندما يشتد ازرهم سوف ينتقلون بطبيعتهم ألي الإقامة مع أبيهم لأنه هو الذي ينفق وهو الذي سوف يقوم بمساعدة نجله في احاقة بالجامعة وتهيئه وظيفة له ,وإذا كانت أنثي فإن الأب هو الذي سوف يقوم بتجهيز منقولات زوجيتها ومساندتها عند بطش زوجها بها, وأنا من خلال هذه السطور أنصح أي امرأة تفكر في فصام عري الزوجية أن تتمهل وتفكر مليا في مستقبلها بعد انقضاء رابطة الزوجية هل سوف يكون أفضل من استمرار في كنف زوجها ام افضل لها أن تعيش حياتها منفردة تربي أبنائها, وذلك قبل إقدامها علي دعوي الطلاق أو الخلع , وأنا إذا أناشد جميع السادة الزملاء قارئي هذا الكتاب أن يبصروا المرأة مليا في هذه الخسائر الاجتماعية والمادية التي سوف تحلقها من جراء الطلاق ولا تفرح بها عساها أن تحصل عليه من مؤخر صداق أو حتي متعة عند طلاقها , وهذه أمانة أضعها في يد كل محامي يقرأ هذا الكتاب فإن عملك في المحاماة رسالة تؤديها للمجتمع وأقول لهم ” أن ثوابهم أفضل من أتعابهم ” أن ثوابهم في إصلاح البيت أفضل لك ولأسرتك من أتعابك التي سوف تحصل علليها في دعوي الطلاق أو الخلع.
نعود مرة أخري إلي صلب الموضوع :- وهو الطلاق للضرر ولقد بين الشرع أن لكل من الزوجين حقا قبل الأخر يجب عليه رعايته وأرشد إلي أن أساس الزوج السكني والمودة والرحمة, ووجه الزوجين إلي مقاومة الخلافات بالموعظة الحسنة والتقويم السليم فجعل للرجل أن يعظ زوجته بحيث إذا لم يجد معاها الوعظ هجرها في المضجع فإن لم يجد ضربها ضربا غير مبرح دون بغي ولا عدوان , كما وجه الشارع المرأة إلي استرضاء الزوج وملاطفته إذا شعرت منه باعوجاجه لعل في ذلك ما يصلح اعوجاجه فيستقيم حاله وتحسن عشرته وإلا فإنها ترفع أمرها إلي القاضي فيعزره بما أنه أنفع.
فإذا ما دب الخلاف بين الزوجين واتسع نطاق الشقاق فإن الشارع قد عالج ذلك بتوسيط حكم من أهله وحكم من أهلها ليدرسا سبب الشقاق وهما علي قرب منهما وصلة هما تمكنهما من تكشف الحقائق فلعلها يستطيعان إصلاح ذات البين وملافاة أسباب التراع قبل أن يستفحل أمره ويتعداهما إلي باقي الأسرة يقول الله تعالي :” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا سبيلا إن اله كان عليا كبيرا, وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ,ويقول جل شأنه ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير..” وإذا لم يتمكن الحكمان من الإصلاح بينهما وخافا ألا حدود الله كانت الفرقة أفضل يقول الله” وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته”.
قال الحنيفة إن الحكمين لا يملكان إلا أن يصلحا بينهما ومهمتهما تنتهي بتمام ذلك أو الفشل فيه ولا يملكان الاستبداد بالتفريق بينهما لأنهما إذا كانا من جانب الزوجين فإن الزوج لم يفوض الزوج لهما أمر الطلاق ولم يوكلهما فيه وإن كانا من جانب القاضي فهما وكيلان عنه والوكيل لا يملك أكثر مما يملكه الأصيل وهو القاضي وهم لا يجزون التطليق عن طريق إلا لبعض عيوب في الزوجة فهم لا يعطون القاضي هذا الحق إذا يمكنه رفع الضرر ومنع اسبابه بتقويم الزوج بما يراه من تعزير بالوعظ أو الضرب أو الزوجة هجرة لفترة_ وهذا نوع من الانفصال الجسماني الوقتي_ وهو مذهب الظاهرية والجعفرية والصحيح عند الشافعية والحنابلة وهو الذي كان مطبقا عندنا قبل صدور القانون رقم25لسنه1929.
ويذهب المالكية إلي أن لهما إذا ما تعذر الإصلاح يفرقا بطلاق مجرد أو بعوض دون يتوقف ذلك علي رضا الزوجين , وأساس نظرة المالكية أن الحكمين سواء أقامهما الزوجان أو القاضي فهما حكمان كمما عبر القران لا وكيلان وما يتفقان عليه علي الحاكم تنفيذه, كما أن المالكية وقد رأوا أن الخطاب في الآية ” فابعثوا حكما..” موجه للقاضي , وهو عندهم يملك التفريق للضرر كما يملكه للعيوب التي اتفق معهم علي أنه يمتلك التفريق من أجلها وهما حينما يتفقان علي العيوب وإنما ينوبان في ذلك عن القاضي فقد أجازوا للحكين التفريق نيابة عن القاضي , علي أن قوله تعالي :” وإن يتفرقا يغن الله…” بعد أن قال دل شأنه :”فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما” , يشعر بان من حق الحكمين التفريق , ولم يقصر فقه أصحاب المالكية طلب التطليق للضرر علي الزوجة وحدها دون الزوج, وإنما جعلوا هذا لكل من الزوجين.
والضرر الموجب للتفريق متروك للقاضي حسب ظروف الدعوي غير أنهم نصوا عن أن الضرر إذا كان معتادا أو غير معتاد لكنه ضعيف, فإنه لا يطلق إلا إذا تكرر حدوثه والتضرر منه.
التعليقات : 0
اترك تعليقك