مدة فترة الخطوبة ؟و حقوقك؟ ولو أتفسخت ليكي أيه ؟

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,318 زيارة


تطرق الكاتب والخبير القانوني الدكتور أحمد مهران، صاحب كتاب “عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. إلى حقوق البنت في حالة فسخ الخطوبة.

وقال مهران في كتابه، المشاكل تبدأمن فترة الخطوبة وأحيانا بسبب سوء أختيار الشريك المناسب، عايزة تعرفي حقك في فترة الخطوبة ولو أتفسخت أيه حقوقك :-

أحكام عامة :- عن الخطوبة وحقوق الخاطب والمخطوبة :

الخطبة: أهم المبادئ الواجبة والتى تحكم الخطبة فقها وقضاءا

(المبدأ 1) : الخطبة شروع في الزواج ومقدمة له . لا جدال في أن الخطبة شروع في الزواج ومقدمة له ومتعلق من متعلقاته وتقديم الشبكة للزواج هو مقدمة له ومتعلق من متعلقاته أيضا – وعدم حصول الزواج بعد الخطبة وتقديم الشبكة لا يخرج ذلك عن تعلقه بالزوجية – واختصاص المحاكم الشرعية بنظر هذا الموضوع وإلا كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بقضايا المهر مثلا في الأحوال التي لم يتم فيها الزواج بين الخطيبين .

 ( المبدأ 2 ) : لأي من الطرفين العدول عن الخطبة . أن الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج، وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من المتواعدين، فكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، خصوصا وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر من شئون المجتمع، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهددا بالتعويض، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه، باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول، قد لازمهما أفعال أخري مستقلة عنهما استقلالا تاما، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضررا ماديا أو أدبيا بأحد المتواعدين، فإنها تكون مستوجبة التضمين علي من وقعت منه، وذلك علي أساس أنها هي في حد ذاتها –  بغض النظر عن العدول المجرد – أفعال ضارة موجبة للتعويض .

 ( المبدأ 3 ) : ما يقدم من الخاطب  لمخطوبته  مما لا يكون محلا لورود العقد عليه يعتبر هدية، الهدية كالهبة حكما ومعني – الهبة عقد تمليك يتم بالقبض وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع والشراء وغيره ويكون هذا التصرف نافذا – هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة – إذا طلب الواهب رد العين الموهوبة فأبس الموهوب له ردها فلا تنقلب يده ضامنة بل ولو كان طلب الرد يرفع الخصومة إلي القضاء، ينبني علي ذلك أن الدعوي بطلب رد العين أن كانت قائمة أو قيمتها أن كانت هالكة أو مستهلة دعوي غير.

(1) إذا أراد الرجل أن يتزوج فلا يباح له أن يخطب أي أمرآة كانت بل لا بد من نظر إلي من يريد خطبتها، فان كانت متصفة بما يمنع العقد امتنع لان لخطبة مقدمة للعقد، فإذا كان العقد غير جائز تكون الخطبة عبثا ويلزم العاقل صون أفعاله من العبث، وان لم يكن هناك مانع من العقد أقدم علي الخطبة لأنها والحال هذه تكون وسيلة إلي ما هو جائز فتفيد فائدتها وحينئذ تجوز خطبة المرأة الخالية من نكاح وعدة .

مسموعة شرعا لأنه ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة

لا نزاع بين الفقهاء مطلقا في أن يقدم من الخاطب لمخطوبته تأكيدا لمعني الخطبة مما لا يكون عادة محلا لورد العقد عليه يعتبر هدية ( ولا نزاع بين الخصوم في أن الشبكة قدمت علي سبيل الهدية فقط ) وقد اتفقت كلمة الفقهاء في غير موضع علي أن الهدية في معني الهبة ورتبوا علي ذلك أن أعطوا للأولي أحكام الثانية، ومن حيث أن الفقهاء وأن جعلوا للواهب حق الرجوع في هبته إلا أنهم قيدوا ذلك بما إذا كانت العين قائمة ومن أجل ذلك كان هلاكها أو استهلاكها مانعا من الرجوع فيها، وقد شرط الفقهاء فوق هذا لوجوب رد العين الموهوبة أمرين، أما قضاء القاضي به أو التراضي عليه، ومعقول جدا أن يضع الفقهاء هذا الشرط لاسترداد العين الموهوبة أن كانت قائمة لأن الهبة عقد تمليك يتم بالقبض، وعقد كهذا يجعل ملك الموهوب له ثابتا في العين الموهوبة فلا تخرج العين عن ملكه إلا  بالرضاء أو القضاء ولأن إخراج العين عن ملكه فيه كثير من الخفاء وموضع خلاف بين العلماء فيما لو لم يحصل القضاء بالرد أو التراضي من طرفي العقد علي فسخه، فان ملك الموهوب له لا يزول عن العين وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره بل ويكون هذا التصرف نافذا بعد المرافعة إلي الحاكم وقبل الحكم وإذن فلا يتجه شيء من الضمان إذا منع الموهوب له عين الهبة عن الواهب بعد طلبها وقبل الحكم بها – ومن المعقول جدا أم الموهب له إذا منع رد العين الموهوبة إلي واهبها قبل قضاء القاضي بهذا الرد لا تنقلب يده يدا ضامنة لأن الرد قبل القضاء ليس بواجب عليه لأنه قبل القضاء مالك فلو هلكت في يده لا تهلك مضمونة لأن العين لم تكن مضمونة حال قبضها من الواهب فلا تنقلب مضمونة بالاستمرار عليه، وحيث أنه يتضح ذلك كله أن المنع من الرد قبل القضاء به في الهبة لا يغير من صفة الهبة في شيء ولا يلحقها  بالغصب فيجعل للمدعي حق طلب العين أن كانت قائمة أو قيمتها أن كانت هالكة بل لابد في طلب رد العين الموهوبة من وجود العين قائمة .

( المبدأ 4 ) : هدايا الخطبة ليست من مسائل الأحوال الشخصية . هي من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري علي الهبات من أحكام تطبق في حق الحاطب في استرداد تلك الهدايا أحكام الرجوع الواردة في م/ 500 من القانون المدني وما بعدها.

 الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر – ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك من نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية ومن ثم فان المعول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام  الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني المادة 500 وما بعدها.

 ( المبدأ 5 ) : شروط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له ,,, العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع . أعمال محكمة الموضوع المادة 500 مدني والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر الذي يبرر الرجوع – لا مخالفة لذلك في القانون.

 يشترط للرجوع في الهبة علي ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلي عذر يقبله القاضي ويقبله العرف، ولا يوجد مانع من موانع الرجوع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة، وانتهت إلي عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها في انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته – فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.

 (المبدأ 6 ) :  وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة – ينبغي اقتران هذا العدول بفعل خاطئ في ذاته ومستقل عنه من أحد الطرفين يترتب عنها ضرر مادي أو ضرر أدبي للطرف الأخر . يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول  قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنها ضرر  مادي أو أدبي للطرف الأخر، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فشخ الخطبة علي ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم علي فسخ الخطبة لغير ما سبب سوي طعمه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض، وكان سبب العدول علي هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته ومجردا عن أي فعل خاطئ مستقل عنه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا في القانون إذ قضي للمطعون عليها بالتعويض .

 ( المبدأ 7 ) : استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة كل ذلك أمور لا تفيد العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول . مجرد العدول عن الخطبة لا يعد سببا موجبا للتعويض.

 استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن هذا العدول الخطبة كل ذلك أمور لا تفيد العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول .مجرد العدول عن الخطبة لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخري مستقلة عنه ألحقت الضرر بأحد الخطيبين .

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية