أركـــــان جـــريمــــــة البلاغ الكاذب 2

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,796 زيارة


أولاً- بلاغ أو إخبار :

وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:

 

أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار:

ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.

ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.

ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.

ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.

جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.

ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:

وهذا الركن يتكون من عنصرين:

الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة:

ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.

 

ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.

ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.

الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة:

ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.

ثالثاً- القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عصرين:

 

الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.

الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.

في تقادم دعوى البلاغ الكاذب:

 

القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.

ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.

(نقض جنائي في الطعن 1796 لسنة 56 قضائية – جلسة 5/6/1986 مجموعة المكتب الفني –السنة 37 – صـ 652).

البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة:

الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا، فيجب أن يشتمل على:

– بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.

– أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر «بيان الأمور المبلغ عنها» يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.

– بيان اسم المبلغ ضده.

– ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.

– ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب “قضائية كانت أم إدارية”.

 

القصد الجنائي:

ويستلزم لتوافر القصد الجنائي أن يبين الحكم الأسانيد على علم المبلغ يكذب البلاغ، وانتوائه الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.

الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

ويلاحظ أن مادة العقاب في جريمة البلاغ الكاذب هي المادة 305 عقوبات.

العقــــوبــــة:

 

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:

الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية