لا يوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من القانونيون قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكتور رؤف عبيد حيث عرفها بأنها: «تعمد أخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به.
2-السند القانوني لجريمة البلاغ الكاذب :
نصت الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى : «لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله»، كما تجرى المادة 305 بالآتى: وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به» .
3-العلة من التجريم :
وعلة التجريم واضحة هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة واساءة استتخدامه على نحو يجلعه من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .
ثانيا : أركان جريمة البلاغ الكاذب :
وكأي جريمة فالبلاغ الكاذب لها ركنان ركن مادي ومنعوى
1- الركن المادي : ويتكون الركن المادي من :
أ – الإبلاغ عن واقعة :
أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .
فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب أولا قيام شخص بالإبلاغ أو الأخبار وينبني على ذلك أن العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي أنها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمة يدعي أنها وقعت على غيره أو عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في أثناء تأدية وظيفته كما يستوي أن يكون البلاغ على صورة خطاب أو عريضه أو مذكرة مقدم للقضاء أو السلطات الإدارية ويستوي أن يكون شفاهةً أو كتابيا.
ب. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :
لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .
وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية «من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به».
( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )
ج-الجهة التي يقدم إليها البلاغ :
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هياء المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل .
«محكمة النقض – المجموعة الرسمية السنه 11 ص208»
د-كذب البلاغ :
لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده.
لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله: «إن سوء القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ». فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .
«الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 »
2-الركن المعنوي «القصد الجنائي»:
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها.
التعليقات : 0
اترك تعليقك