أكدت دار الإفتاء المصرية أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.
وأوضحت دار الإفتاء أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.
وأشارت الدار إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.
وحذَّرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الختان في القانون
أكد الدكتور أحمد مهران، المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن ختان الإناث جريمة في القانون المصري، ويسأل الطيب الذي يقوم بعملية الختان جنائيًا عن جريمة ضرب وجرح أفضى إلى موت.
وأوضح مهران أن عقوبتة ختان الإناث تصل لسبع سنوات، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية والتأديبية بما يستوجب وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق ثم للجنة الثلاثية لفصله من العمل وشطبه من نقابة الأطباء.
وأكد المحامي المعروف أنه وفقا لآخر تعديل في القانون فإن عقوبة ختان الإناث فى عام 2016، وذلك كالتالى:
1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
2 ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
3 ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه “إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى”.
4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
نقابة الأطباء
و قال الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، إن النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الاناث، وإنه إذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكه سيتم شطبه من النقابة.
وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، إن جميع الاحاديث التي وردت عن ختان الاناث أحاديث محكوم عليها بالضعف، وإن الأبحاث العلمية أثبتت وقوع ضرر نفسي وجسدي في حالة ختان الاناث.
التعليقات : 0
اترك تعليقك