ناقش كتاب “عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. حق الراجل فى رفع دعوى طلاق للضرر، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية الأصل فيه أنه قواعد عامة مجردة فإذا كانت الزوجة لها الحق في رفع دعوى طلاق للضرر، فلماذا لا يتم إعطاء نفس الحق للرجل.
الدولة تسعى للقضاء على الطلاق الشفهي وتطالب بتوثيقه وهذا لا يكون إلا بأحد أمرين:
1- بحضور المأذون الشرعي.
2- رفع دعوى أمام المحكمة.
قانون الأحوال الشخصية لم يمنع الرجل من رفع دعوى طلاق للضرر فلماذا لم تعطي المحكمة هذا الحق للرجل إذا تضرر من عشرة زوجتة وتفتح المحكمة أبوابها للرجال لرفع دعوى طلاق للضرر شأنهم شأن السيدات، وذلك في إطار مواجهة «الطلاق الشفهي»، خاصة أن قانون الأسرة قانون عام ومجرد ويستهدف تحقيق مصلحة الأسرة.
القانون أجاز للمرأة رفع دعوى طلاق للضرر، ولم يمنع أو يحظر على الرجال رفع ذات الدعوى، ولأن القاعدة الفقهية تقول أن الأصل في الاشياء الإباحة، أي أن كل شيء لم يمنعه القانون فهو مباح، ولذلك فمن حق الرجل من الناحية القانونية والشرعية رفع دعوى طلاق للضرر .
«هناك سيدات متجبرة وتسيء للرجل، وزي ما في ستات عايشة مع أزواجهم غصب عنها، في كمان أزواج عايشين مع زوجاتهم غصب عنهم ولا يستطيعون العيش معهن.
كما أن قائمة المنقولات، ونفقتي العدة والمتعة ومؤخر صداق، والحرمان من الأبناء، وحصول المطلقة على الشقة إذا كانت حاضنة، جميعها أسباب قيدت الزوج في اتخاذ خطوة الطلاق إذا استحال المعيشة، علشان خايف يتحبس، مشيرًا إلى أن قانون الأسرة احدث خلل في التوازن، فمن أجل إنصاف المرأة ضاع حق الرجل.
العرف جرى أن السيدات هن من يقمن برفع دعوى الطلاق بسبب استحالة العيشة مع الرجل، وأعطاها الحق في اثبات ذلك من خلال شهادة الشهود والتقارير الطبية، موضحًا أنه من حق الرجل اتباع ذات الأسانيد القانونية لإثبات الاستحالة والضرر في العيش مع زوجته.
بمعنى أنه إذا كانت الزوجة سواء سيئة العشرة او صليته اللسان او لا تمكنه من نفسها او يوجد بها كل العيوب وإذا تم تطليقها بالإرادة المنفردة يتحمل أعباء مدنية ومادية وحقوقها لا تستحقها
مع الاخذ فى الاعتبار بألا يجور على حقوق الزوجة التي تُطلق بدعوى قضائية من زوجها، أن من حقها الحصول على مؤخر الصداق، ونفقة العدة، وتحجب عنها نفقة المتعة، كما تحتسب قائمة المنقولات جزءًا من المهر، على أن تستلم الزوجة قائمة المنقولات أو قيمتها عينًا أو نقدًا حالة الطلاق للضرر لصالح الزوج أو فى الخلع.
أمور كثيرة ومحيرة في هذا القانون الذى يبيح للزوج تفويض زوجته في تطليق نفسها .. فهل هي تملك مراجعته ؟ وهل من حقها كامل في المطالبة بنفقة العدة المتعة والمؤخر؟؟
وهل يملك هو مراجعته لها بطلاقها لنفسها منه ؟؟
هل للزوج في الخلع أن يطالب بالنفقة متعة ؟؟
متي تقضي المحكمة برفض دعوى المتعه ؟؟
.. إذا كان السبب الطلاق راجع ليها لماذ لا تحيل المحكمة الدعوي إلي التحقيق وسماع الشهود بأن سبب الطلاق يرجع للزوجة .. وفي هذه الحالة تحرم من نفقة المتعة. وتأخذ العدة كامله والمؤخر.
التعليقات : 0
اترك تعليقك