١٠٠ سؤال وجواب عن الطلاق والنفقة والعدة والحضان

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,159 زيارة


١٠٠ سؤال وجواب نشرها الكتاب والخبير القانوني الدكتور أحمد مهران في كتابه عايزة أتجوز عايزة اتطلق.
 س: هل يجوز للزوجة أن تشترط في العقد حق الدراسة أو العمل؟
 ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
 س : – ما هي نفقة العدة؟
 ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.
 س : لمن تجب نفقة العدة؟
 ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج
 س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
 ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
 س : متى تبدأ العدة؟
 ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق
 س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
 ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
 س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
 ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-
 بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها
 س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
 ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع
 س : ما هى المتعة؟
 ج : المتعة:هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
 س : ما سبب وجوب المتعة؟
 ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
 س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
 ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي :
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق
 س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
 ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة
 س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
 ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
 س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
 ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك
 س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟
 ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
 س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
 ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
( المبدأ 1) : نفقة المعتدة واجبة علي مطلقها.
( المبدأ 2 ) : إذا اعترفت المعتدة بأن ليس لها حق شرعي قبل مطلقها منعها ذلك من مطالبته بشيء من حقوق الزوجية التي منها نفقة العدة .
( المبدأ3): نفقة الزوجة واجبة علي زوجها من تاريخ امتناعه. عن الإنفاق عليها كما أن نفقة الصغير واجبة علي أبيه شرعا.
( المبدأ 4 ) : المطالبة بنفقة الزوجة عن مدة ماضية ( نفقة الزوجة غير المفروضة بالقضاء أو الرضاء).
المحاكم الشرعية كانت جارية فيما يختص بنفقة الزوجة عن مدة ماضية علي مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في أمرين – ( أولهما )أن نفقة الزوجة قبل فرضها بالتراضي أو بقضاء القاضي تسقط بمضي شهر ولا تصير دينا، ( وثانيا )أنها بعد فرضها بالفضاء أو الرضاء تصر دينا ضعيفا تسقط بالنشوز أو بالموت ما لم تكن مستدان بإذن القاضي أو إذن الزوج واستمر العمل علي ذلك إلي أن رئي أن فيه غبنا علي المرأة واجحافا بحقوقها

س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
 ج : ثلاث شروط هي:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
 س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
 ج : نعم تجب
 س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
 ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
 س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
 ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
( المبدأ 1) : يشترط اليسار لوجوب النفقة علي الغير إلا نفقة الزوجة علي زوجها ونفقة الصغير علي أبيه.
( المبدأ 2 ): تقدر نفقة الزوجة علي زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا.
 س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟
 ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها
 س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
 ج : تقدر نفقة الابن بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له
 س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
 ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .
 س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
 ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.
 س: من هو الملتزم بالنفقة في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
 ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية