السجن 7 أعوام في إنتظار المتهمين بخطف طفل المحلة

image
أحمد يحيي مهران / 16 يناير 2020 / 0 تعليق / 3,176 زيارة


كشفت التحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، مع المتهمين بخطف الطفل زياد البحيرى من أمام منزله على الطريق الدائرى “المحلة المنصورة”، أن الهدف من عملية الخطف ابتزاز والد الطفل للحصول على مبالغ مالية.

واعترف المتهمون أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أعلنت الداخلية، تفاصيل عودة طفل المحلة، وذلك بعد تحريره من خاطفيه والقبض عليهم، حيث دبت السعادة فى منزل أسرة الطفل، وقدموا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وفي هذا السياق تحدث الدكتور مهران عن عقوبة خطف الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.

حيث ذكر “مهران”  ان تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم سرقة وخطف الأطفال، بعقوبات تصل إلي السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، حيث جاءت المادة ( 283)  لتقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

وأشار “مهران” إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما  “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

وتابع “مهران” ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية