توضيح العقوبة المستحقه لشاب متهم ببيع الأسلحة النارية عبر السوشيال ميديا

image
أحمد يحيي مهران / 16 سبتمبر 2021 / 0 تعليق / 3,160 زيارة


قررت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بمقابل مادى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين من معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تتضمن الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية للراغبين بمقابل مادي.

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه 37 عاما مقيم صافور ديرب نجم يعمل قارئ عدادات ، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة “ملكه”، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة) وأنه المسئول عن إدارة عدد (5) صفحات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وقناة على تطبيق “تيليجرام” يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامى، وكذا حسابين على تطبيق “واتس اب” يقوم عن طريقهما بالتواصل مع عملائه ، كما عثر داخل السيارة التى كان يستقلها على (عدد من الطلقات النارية – عدد 18 جراب طبنجة – دبشك بندقية – 4 علب تحوي أدوات تنظيف البنادق – عدد من كروت فيزا تابعين لعدد من البنوك – ماكينة تحصيل “فيزا تابعة لأحد البنوك” – مبلغ مالى).

كما أقر باستئجار شقة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ، وبتفتيشها عثر بداخلها على ( عدد من فوارغ طلقات نارية – سلاح أبيض “مطواة”– 3 مقابض طبنجة – مبلغ مالى “عملة أجنبية”) وأضاف بتحصله على ماكينة التحصيل من أحد أصدقائه العاملين بمحطة تزويد السيارات بالوقود ، كما تمكن من التحصل على الذخائر ومشتملات الأسلحة النارية المضبوطة إبان عمله بإحدى المحال لتجارة الأسلحة والذخائر واحتفظ بها للاتجار فيها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وفي هذا السياق تحدث الدكتور “أحمد مهران” المحامي عن العقوبة المستحقة لحيازة والإتجار في الأسلحة النارية .

حيث ذكر “مهران” ان حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء، وحدد  كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

وتابع “مهران” ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”.

 
وأشار “مهران”إلى وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية