“عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. 100 سؤال وجواب حول النفقة والحضانة

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,157 زيارة


أجاب الكاتب والمحامي الدكتور أحمد مهران على كل الأسئلة المتعلقة بالنفقة والحضانة واحكامهم في كتابة الجديد، “عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

       ج : نعم يجوز

      س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

       ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

      س : ما هي دعوى الحضانة ؟

       ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

      س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟

       ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

( المبدأ 1) :  لكل من والدي الصغير رؤيته . أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا ،(لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده )

( المبدأ 2 ) : المنصوص عليه شرعا أن للأم أن تنتقل بالصغير إلي بلد أخر غير بلد الحضانة إذا كان بين البلدين تقارب بحيث يتمكن الأب من رؤية ابنه والرجوع في نهاره سواء كان وطنها أو لا، عقد عليها فيه أو لا .

( المبدأ 3): التمكن من رؤية الصغير خاص بوالديه فلا يشمل غيرهما من العصبات،المنصوص عليه في الكتب متونا وشروحا تقيد المسألة بالمطلقة والأب.

( المبدأ 4 ) :  لكل من الوالدين حق رؤية الصغير شرعا _ للأم كل أسبوع مرة وللأب كل شهر مرة . لكل من الوالدين حق رؤية ولده كما نص علي ذلك شرعا للأم حق رؤية ولدها الذي ليس في يدها كل أسبوع مرة ولغيرها كل شهر أو سنة مرة علي الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

( المبدأ 5 ) : لا تجاب الجدة لأم بعد انتهاء سن حضانتها للصغير لطلبها من الأب إحضار الصغير إليها كل أسبوع مره لتراه.

( المبدأ6):لا مانع من انتقال الحاضنة بالصغير إلي مقر غير مقرها ما دام والده يمكنه أن يراه ويعود به في نفس اليوم.

(المبدأ 6) :إذا سقطة حضانة الأم لأولادها واستلمهم والدهم لا يجبر علي أن يرسلهم إليها بل هي إذا أرادت أن تراهم فحيث يكونون مع والدهم ولا تمنع من ذلك.



الحضـــــانة :-

 حقوقك وانت حاضن وحقوق المحضون فى حضنك

     س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟

     ج : يشترط الشروط الآتية:-

1)   أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2)   أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3)   أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4)   ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5)   ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

     س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟

     ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

     س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

     ج : هو – الأم – ثم أم الأم وأن علت – ثم أم الأب وأن علت – ثم الأخوات الشقيقات – ثم الأخوات لأم – ثم الأخوات لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – ثم بنت الأخت لأم – ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم – ثم الخالات لأب – ثم بنت الأخت لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – وهكذا…….

     س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟

     ج : يجب توافر أربعة شروط هي: –

1)   أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

2)   أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

3)   أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

4)   أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

     س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

     ج : الأب – ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا …

     س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟

     ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي

     س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

     ج : نعم تنتقل

     س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

     ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين

     س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

     ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

     س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

     ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

     س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

     ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة

     س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

     ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

     س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

     ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى 15 سنة – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

     س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟

     ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

     س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟

     ج : يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – وإلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

 الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

‌أ)    إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.

‌ب)  إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

     س: ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟

     ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.





س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟

الرؤية حق للمحضون وليست حق للأب …

     ج: هذه الأماكن هي:

أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية

أحد مراكز الشباب

إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة

إحدى الحدائق العامة

 وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

     س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟

     ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

     س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟

     ج : لا يجوز ذلك – حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

     س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟

     ج: بكافة طرق الإثبات المقررة ويجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك

     س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟

     ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه – استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.معلومات مبسطة عن النفقة والحضانة.

     س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

     ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

     س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

     ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

     س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟

     ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

     س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟

     ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

     س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟

     ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

     س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟

     ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

     س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

     ج : 1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

     س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

     ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

     س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

     ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها

     س : – ما هي نفقة العدة؟

     ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة

     س : لمن تجب نفقة العدة؟

     ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

     س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

     ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

     س : متى تبدأ العدة؟

     ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

     س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟

     ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

     س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟

     ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:- بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها

     س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟

     ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع

     س : ما هى المتعة؟

     ج : المتعة: هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

     س : ما سبب وجوب المتعة؟

     ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

     س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟

     ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .

وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق

     س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

     ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة

     س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

     ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

     س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

     ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك

     س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟

     ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

     س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟

     ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

     س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

     ج : ثلاث شروط هي:-

أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

     س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

     ج : نعم تجب

     س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

     ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

     س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟

     ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

     س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟

     ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها

     س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

     ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

     س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟

     ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .

     س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

     ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

     س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

     ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

     س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

     ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

     س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟

     ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وأيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

     س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

     ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية