هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,355 زيارة


 تطرق كتاب “عايزة أتجوز عايزة أتطلق” للمحامي الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى قضايا الأسرة خاصة نفقة الصغار ومصروفات الدراسة .

س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

 ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الطعام والملبس

      س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

       ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وأيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

      س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

      ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة

      س: ما هو أجر الحضانة؟

       ج: هو المبلغ الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون وينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا 15 سنة .

      س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟

       ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.       س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

       ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء… وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها

س : ما هو أجر الرضاعة؟

       ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟

       ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

      س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟

       ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

      س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

 ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.

      س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

       ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

      س: ما هى دعوى الحبس؟

       ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد – وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

      ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية