السجن 5 سنوات للمقاول الهارب «محمد علي» في اتهامه بـ«التهرب الضريبي»

image
أحمد يحيي مهران / 2 فبراير 2020 / 0 تعليق / 3,143 زيارة


قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

السجن 5 سنوات للمقاول الهارب «محمد علي» في اتهامه بـ«التهرب الضريبي»

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية