قدم الدكتور أحمد مهران المحامي والخبير القانوني، نصائح هامة جدا في كتابه الذي نشر مؤخرا في معرض الكتاب بعنوان “عايزة أتجوز.. عايزة أتطلق”، للشباب المقبلين على الزواج ومنها:
1) لابد أن تكتب قائمة المنقولات التي تم شرائها بالفعل.
2) اكتب المهر كاملا لأنه حق الزوج ولا تكتبه في قائمة المنقولات.
3) اذا أردت أن تكتب المهر ضمن قائمة المنقولات لابد أن توضح أن المهر كذا داخل قائمة المنقولات.
جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن ” كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى”.
مشكلة الإثبات فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يخضع عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدنى، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
الإثبات بالكتابة:
الأصل فى إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتى:
أ) العبرة فى تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
ب) مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الإتفاق على خلافه.
ج) إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
د) محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
الإثبات بشهادة الشهود
يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة بإستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
الإثبات بالإقرار
يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالإستلام ولاتعتد بالرد.
التعليقات : 0
اترك تعليقك