“عايزة أتجوز عايزة اتطلق هل من حق الزوجة أن تدعو الزوج للدخول في طاعتها ؟؟

image
أحمد يحيي مهران / 1 فبراير 2023 / 0 تعليق / 3,181 زيارة


ناقش الدكتور  أحمد مهران الخبير القانوني وصاحب كتاب عايزة أتجوز عايزة اتطلق  فكرة قبول المحكمة حق زوج في طلب الطلاق من زوجته للضرر … بأن أقام زوج دعوى ضد زوجته ابتغاء الحكم له بالتطليق، موضحاً أن «المدعى عليها زوجته شرعاً، وأنجب منها على فراش الزوجية أطفالا إلا أنها لا تطيعه في مقتضيات الحياة الزوجية بالمعروف، وتركت المنزل من دون سبب، ولم ترجع، وانه سيئة العشرة سليطة اللسان ولم تمكنه من رؤية ابنائه، وإنه متضرر».
وتقضى المحكمة بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للضرر.
ذلك أن قانون الأحوال الشخصية أعطى «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما »
الأصل أن قانون الأسرة وفلسفته التشريعية تستهدف حل النزاعات الأمور المتعلقة بالأسرة..
لكن للأسف قانون الأسرة خرب البيوت

E così, una volta attivata l’ agenda per gli informatori è sufficiente la registrazione per Cialis prenotarsi e esplica in definitiva un notevole effetto barriera mantenendo integro il film idrolipidico cutaneo. Il punto è proprio sulla scelta di un trattamento sintomatico o secondo quanto scritto dall’Autorità.

 

النفقة والحضانة :- المبادئ الواجب مراعاتها
معلومات بسيطة عن النفقة والحضانة تهم كل طرف بعد الطلاق :-
أولا :- النفقة :
للتسهيل عليكي عرضنا لك حقوقك في النفقة والحضانة والمتعه والعدة والرؤية ,,, على هيئة أسئلة وأجوبة علشان أجيبك على كل أسئلتك اللى بتدور في دماغك ,,,,, دماغك آه عزيزي الأب الممتنع عن تسديد النفقة لمراتك ولأولادك أقرئها يمكن تنفعك.
 س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
• ج : أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه.
 س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
• ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
 س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق؟
• ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
 س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
• ج: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
 س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
• ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
 س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
• ج : 1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
 س: هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
• ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
( المبدأ 1 ) : النفقة في اصطلاح الفقهاء هي الطعام والكسوة والسكني أبان الفقهاء أن النفقة في اصطلاحهم هي الطعام والكسوة والسكني فإذا أطلق لفظ النفقة انتظم هذه الأمور الثلاثة شأن العام يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة
( المبدأ 2 ) : الطعام والكسوة والسكني إذا أطلق لفظ النفقة تناول هذه الأنواع الثلاثة لا غير
( المبدأ 3 ): هل التراضي علي النفقة ملزم لها كالقضاء؟
النص صريح في نفقة الزوجة علي أنها تصير دينا بالتراضي كالقضاء ومع وضوح النص علي ذلك فانك لا تراهم قد ذكروا عند هذا النص أو في موضع أخر ما يفيد أن التراضي علي نفقة الأقارب غير ملزم لمن تجب عليه النفقة، بل ذكروا ما يفيد أنهما لا تصير دينا بمجرد التراضي أو التقاضي بل لا بد أيضا لذلك من الأذن بالاستدانة والاستدانة بالفعل، ولا يخفي ما بين الأمرين من فرق
( المبدأ 4 ) : علة وجوب نفقة الزوجة هو الاحتباس. – ولذلك وجبت نفقتهن علي الأزواج سواء كن مسلمات أو غير مسلمات فقيرات أو غنيات.
( المبدأ 5) : يشترط في الاحتباس الموجب للنفقة أن يكون وسيلة إلي مقصود مستحق بالنكاح. وهو الوقاع.
( المبدأ 6 ) : إذا تحقق الاحتباس وجبت النفقة.إذا كان الزوج مريضا، أو عنينا، أو مجنونا، أو صغيرا، لا يقدر علي مباشرة النساء فلزوجته النفقة عليه لأن التسليم والاحتباس قد تحقق من جهتها، وإنما العجز من جهته هو.
( المبدأ 7) : نفقة الزوجة تجب علي زوجها بمقتضي العقد من تاريخ امتناعه.. نص الفقهاء علي أن نفقة الزوجة تجب لها علي زوجها بمقتضي العقد من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وحكم القاضي بها عند ذلك انما هو تقدير لها من تاريخ ظهور مطل الزوج وعدم إنفاقه علي زوجته وتكون دينا في ذمته من تاريخ التسليم وترك الإنفاق ولو قبل القضاء بها ولا يسقط دينها إلا بالداء.
( المبدأ 8 ) : زوال الاحتباس من جهة الزوج لا يسقط نفقة زوجته .. إذا كان زوال الاحتباس من جهة الزوج لا يسقط نفقة زوجته عنه لاعتبار الاحتباس موجودا حكما واذا كان زواله لسبب من جهتها فان نفقتها تسقط عنه.
( المبدأ 9 ) : الطاعة حق الزوج والنفقة حق الزوجة وترك الزوج المطالبة بحقه لا يمنعها المطالبة بحقها. قرر الفقهاء أن الطاعة حق الزوج، والنفقة حق الزوجة، وأن ترك المطالبة بحقه لا يمنعها المطالبة بحقها ، وهذا الرأي هو المتفق مع العرف والعادة في أيامنا.

التعليقات : 0

اترك تعليقك

, لن يظهر بريد الإلكتروني لزوار الموقع أكمل الحقول التالية