لا يجوز لزوج أن يشترط على المرأة أنه إذا طلقها فإنه يأخذ منها ما كان أعطاها من المهر أو النفقة، ومن أخذه فقد وقع في إثم عظيم وبهتان مبين، قال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) النساء/ 20 .
وكيف يستحق استرجاع المهر، وقد قبض العوض، وهو استحلال الفرج بالنكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي طالب بمهره من امرأته التي رماها بالزنا، لا مال لك ؛ إن كنت صدَقْت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) متفق عليه .
لو تنازلت المرأة عن حقها في المهر، أو بعضه، بعد الزواج، بطيب نفس منها : فهذا جائز باتفاق العلماء، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء: 4 .
ثانيا : إذا كان الطلاق بطلب من المرأة، ولم يكن ذلك بسبب من الزوج، أو تكون ناشزا سيئة الخلق أو نحو ذلك، فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بإرجاع كامل المهر أو بعضه .
ثالثا : لا يجوز منع النفقة عن مستحقها، ولا استرجاعها بعد بذلها، وهي من الحقوق الواجبة على الزوج، المتجددة كل يوم، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) الطلاق/ 7 .
فإذا نشزت المرأة فيجوز قطع النفقة المستقبلة عنها، حتى تعود إلى الطاعة، ينظر جواب السؤال (185382) .
لكن : ليس له أن يسترجع نفقته عند الطلاق، ولو كان اشترط ذلك عليها قبل الزواج ؛ لأنه شرط باطل .
وفي حديث امرأة ثابت بن قيس حين أرادت مفارقته، أمرها النبي ﷺ بأن ترد إليه المهر، ولم يأمرها برد ما كان أنفق عليها .
ولأن هذا الشرط يتضمن غررا كثيرا فاحشا، فقد تبقى المرأة مع الرجل عشرات السنين، ثم يطلقها، ويطالبها بما أنفق عليها، وهذا غرر كبير لا يرضاه الناس ولا يتسامحون بمثله .
التعليقات : 0
اترك تعليقك